المحقق الحلي

9

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ، ولو وكّله مطلقا لم يصح على قول ، والوجه الجواز . وهي عقد جائز من طرفيه ، فللوكيل أن يعزل نفسه ، مع حضور الموكل ومع غيبته ، وللموكل أن يعزله ، بشرط أن يعلمه العزل ، ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل ، وقيل : إن تعذر إعلامه فأشهد ، العازل بالعزل والإشهاد ، والأول أظهر ، ولو تصرّف الوكيل قبل الاعلام مضى تصرفه على الموكل ، فلو وكله في

--> ( 1 ) أي الوكالة . ( 2 ) أي الموكّل والوكيل . ( 3 ) القول للشيخ في النهاية وتبعه جماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 27 / 358 ) .